وإن كان في أيام العادة ، إلاّ مع فصل أقلّ الطّهر عشرة أيام بين دم النّفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النّفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[٨١٧] مسألة ٨ : يجب على النّفساء (*) إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض (١).
______________________________________________________
المتأخِّر والنّفاس ، ومع هذا الاشتراط إذا خرج الدم قبل أقل الطّهر فيستكشف أنّه ليس بحيض وإنّما هو استحاضة ، كما أنّ النقاء نقاء بعد النّفاس وهو ليس في حكم النّفاس ، نعم إذا خرج بعد مضي أقل الطّهر من النّفاس فهو دم قابل لأن يكون حيضاً ، فإن كان في أيام العادة فهو حيض مطلقاً ، وإذا لم يكن في أيامها بنحو كان واجداً للصفات فهو حيض ، وإلاّ فهو استحاضة ، لأنّ الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض كما تقدّم.
هل يجب الاستظهار على النّفساء
(١) ذكر جماعة أنّ النّفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بإدخال قطنة ونحوها حتّى تعلم انقطاع دمها وعدمه.
ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :
أحدها : أنّ النّفساء كالحائض تعلم بتوجه عدّة تكاليف إلزامية إليها ، كوجوب الصوم والصلاة على تقدير انقطاع دمها ، وحرمة ذلك في حقّها إذا لم ينقطع بناءً على
__________________
(*) على الأحوط.