وإذا مسست ميتاً » (١) ، وقد ذكر في بعض النصوص أنّ الفرض منها غسل الجنابة (٢).
ويدفعه : ما ذكرناه في محلِّه (٣) من أنّ الوجوب ليس مدلولا لصيغة الأمر ، وإنّما هي تدلّ على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وإنّما يستفاد الوجوب من عدم قيام القرينة على الترخيص في الترك ، كما أنّ الاستحباب يستفاد من قيامها على الترخيص في الترك ، وحيث قامت القرينة على الوجوب في غسل مسّ الميِّت حكمنا بوجوبه دون غيره ، وهذا لا يستلزم استعمال الصيغة في معنيين بل معناها واحد كما مرّ.
على أنّا لو سلمنا ذلك فغاية ما يستفاد من ذلك أنّ الصيغة لم تستعمل في الوجوب ، وأمّا أنّها استعملت في الاستحباب فهو محتاج إلى الدليل ، وعليه فالرواية لا تدلّ على وجوب الغسل كما لا تدلّ على استحبابه لتعارض سائر الأخبار.
وأمّا ما ورد في بعضها من أنّ الفرض غسل الجنابة ففيه أنّ الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى في كتابه في قبال السنّة الّتي هي بمعنى ما أوجبه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وغسل الجنابة قد أُمر به في موردين من الكتاب ، وهما قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٤) وقوله تعالى ( إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٥) وهذا بخلاف غسل مسّ الميِّت ونحوه.
وقد ورد في صحيحة زرارة الدالّة على أنّ الصلاة لا تعاد إلاّ من خمس ... (٦) أنّ التشهّد سنّة أي واجب أوجبه النبيّ والأئمة عليهمالسلام وغير مذكور في الكتاب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ، ٢٩٧ / أبواب غسل المسّ ب ٤ ح ٢. ( نقل بالمضمون ).
(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١.
(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣١.
(٤) المائدة ٥ : ٦.
(٥) النِّساء ٤ : ٤٣.
(٦) الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ١.