أو هو قبل برده (١) أو بعد غسله (٢)
______________________________________________________
« في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل؟ قال عليهالسلام : لا ، إنّما ذلك من الإنسان » (١) وغيرها. فمس ميتة غير الآدمي إنّما يوجب الغَسل إذا كانت الملاقاة مع رطوبة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث نجاسة الميتة ، لذهاب بعضهم إلى وجوب الغسل بملاقاتها ولو كانت من غير رطوبة أيضاً كما مرّ في محلِّه (٢).
عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميِّت
(١) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر « قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميِّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » (٣) وغيرها من الروايات. ولعله ممّا لا كلام فيه وإنّما وقع الكلام في مسّه وقد برد بعض جسده دون تمامه ، ويأتي عليه الكلام بعد قليل إن شاء الله.
عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله
(٢) وذلك للنصوص أيضاً ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : مسّ الميِّت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس » (٤) وغيرها.
وأمّا موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يغتسل الّذي غسّل الميِّت وكل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غُسّل » (٥) فهي إنّما تدلّ على
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٩٩ / أبواب غسل المسّ ب ٦ ح ١.
(٢) شرح العروة ٢ : ٤٦١.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٢.
(٤) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ١.
(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ٣.