لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما (١) ،
______________________________________________________
(١) إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكّن من تغسيل الميِّت به فيمم فهل يجب غسل مسّ الميِّت على من مسّه بعد التيمم أو لا يجب؟
الظاهر هو الوجوب ، وهذا لا لما قد يناقش به في بدلية التيمم عن الغسل في المقام بأن غاية ما ثبت من الأخبار الواردة في البدلية إنّما هو بدلية التراب عن الماء ، لقوله عليهالسلام ربّ التراب أو الصعيد وربّ الماء واحد (١) وأمّا بدليته عن السدر والكافور فلم تثبت بدليل ، وقد عرفت أنّ الميِّت يجب تغسيله بالماء القراح وبالسدر والكافور.
وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن الواجب هو الغسل بالماء ، وكونه بالسدر والكافور من الشرائط ، ومن ثمة يشترط في الخليط أن لا يكون كثيراً على نحو يخرج الماء عن الإطلاق ، فالواجب هو الغسل بالماء المطلق وإن كان له شروط نظير شرائط الغسل والوضوء.
وفيه : أنّ المستفاد من الروايات إنّما هو بدلية التراب عن طبيعي الماء ، وأمّا بدليته عن الحصّة منه وهو الماء المشروط بكونه مخلوطاً بالسدر أو الكافور فلم يقم عليها دليل.
نعم ، الماء في الأغسال الثلاثة لا بدّ أن يكون ماء مطلقاً كما أُفيد إلاّ أنّ المأمور به بالأخرة هو الحصّة الخاصّة منه مع بقائه على إطلاقه ، والأدلّة دلّت على أنّ التيمم أو التراب إنّما هو بدل عن طبيعي الماء ، ولم يقم على بدليته عن الحصّة الخاصّة منه دليل.
والصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال إنّ الأخبار الواردة في البدلية غير مختصّة بما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء ، فإن قوله عليهالسلام « التيمم أحد الطهورين » (٢) مطلق ، لإطلاق الطهور الثاني ، فهو يعم طبيعي الماء والحصّة الخاصّة منه كما في المقام ، ومقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر والكافور أيضاً ، لدلالته
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٣ ، ١٥ ، ٣٤٤ / ب ٣ ح ٢ ، ٤ وغيرها.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٣ خصوصاً ح ٥.