[٨٣٥] مسألة ١٥ : كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة (١) إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء (*) أيضاً (٢).
______________________________________________________
والصحيح أنّ المسّ غير ناقض للوضوء ، لعدم دلالة الدليل على انتقاض الطهارة به ، بل الدليل قام على عدم الانتقاض ، وهو حصر موجبات الوضوء بالبول والغائط والمني والجماع والريح والنوم ، وليس منها مسّ الميِّت ، وهو يقتضي عدم كون المسّ موجباً للانتقاض.
كيفية غسل المسّ
(١) كما تقدّم في غسل الحيض والاستحاضة والنّفاس ، لأنّه طبيعة واحدة وحقيقة فأرده بالارتكاز وانّما الاختلاف في أسبابها.
ويزيد في المقام ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام « من غسّل ميتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة » (٢) وحيث إنّ المغسل أو المكفن لا يجنب بتغسيله وتكفينه بالضرورة فيعلم منه أن مراده عليهالسلام هو التشبيه وأنّه يغتسل كغسل الجنابة.
ثمّ إنّ الصحيحة مشتملة على وجوب الغسل على من غسل ميتاً وكفنه مع أنّ الميِّت حال تكفينه مغسل لا محالة ، لأنّ التكفين بعد التغسيل ، ولا غسل بمس الميِّت بعد تغسيله ، ولأجله لا بدّ من حمل الصحيحة على الاستحباب ، أي استحباب غسل المسّ إذا مسّه عند تكفينه وإن كان الميِّت مغسلاً ، كما حملنا موثقة عمار الدالّة على وجوب الغسل لمن مسّ ميتاً ولو بعد تغسيله (٣) على الاستحباب.
(٢) قدّمنا الكلام في هذه المسألة مكرراً ، وقلنا إن كل غسل مغنٍ عن الوضوء.
__________________
(*) الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مرّ.
(١) الوسائل ٣ : ٣٠١ / أبواب غسل المسّ ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ٣.