[٨٣٧] مسألة ١٧ : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كانت امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها (١).
______________________________________________________
وهذا لا يتحقق إلاّ بناءً على أنّه واجب شرطي ، إذ لو كان واجباً نفسياً لم يكن فيه أي ضرر ، لتمكّنه من الدخول في الصلاة حينئذ ولو بغير الاغتسال.
ويؤيّده ما عن الفقه الرضوي من قوله « وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك » (١) إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجباً شرطياً ، لعدم بطلان الصلاة بالإخلال به على تقدير كونه واجباً نفسياً.
ويؤيّده أيضاً ما تقدّم من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن سنان من أن وجوب غسل المسّ لعلّة الطهارة (٢) ، وعليه لا يكون الغسل واجباً نفسياً بوجه.
ولا يمكن قياسه بالأوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام ونحوه ، وذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة ونحوهما من الأسباب الموجبة للحدث.
وحيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الأوامر فيها على الإرشاد ، بل يؤخذ بظهورها في المولوية وتحمل على الاستحباب.
وأين هذا ممّا علق فيه الأمر بالغسل على شيء آخر كمسّ الميِّت أو الجنابة أو الحيض ونحوها ، لأنّها ظاهرة في الإرشاد كما مرّ. وهذا بخلاف المقام وغيره من الموارد الّتي قامت فيها القرينة على الإرشاد واحتمل فيها الحدث.
يحلّ للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها
(١) لأن ما استفدناه من الأخبار إنّما هو كون المسّ موجباً للحدث ، وأمّا كون
__________________
(١) فقه الرضا : ١٩ ، المستدرك ٢ : ٤٩٤ / باب نوادر غسل المسّ.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٢ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١١ و ١٢.