[٨٣٨] مسألة ١٨ : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته (١) نعم ، لو مسّ في أثنائه ميتاً وجب استئنافه (٢).
______________________________________________________
الحدث المسبب منه حدثاً أكبر أو أصغر فلا يستفاد منها ، فلا يترتب عليه إلاّ الآثار المرتبة على طبيعي الحدث كعدم الدخول فيما يشترط فيه الطهارة.
وأمّا حرمة المكث في المساجد وقراءة العزائم والوطء كما إذا كانت امرأة فلا ، لأنّها مترتبة على الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنّفاس ، وليست مترتبة على طبيعي الحدث ، وذلك لجواز وطء المرأة المحدثة من غير خلاف.
الحدث في أثناء غسل المسّ
(١) لعدم دلالة الدليل على بطلانه بالحدث الأكبر أو الأصغر الواقع في أثنائه ، فإن سقوط الأجزاء المتقدمة عن قابلية الالتحاق ، أي التحاق الأجزاء المتأخرة بها أمر يحتاج إلى دليل.
بل له أن يتم غسله وإن كان يجب عليه التوضؤ بعد الغسل ، بل لو رفع يده عن غسله الترتيبي الّذي أحدث في أثنائه واغتسل ارتماساً لم يحتج إلى الوضوء أيضاً بناءً على ما ذكرناه من أن كل غسل يغني عن الوضوء كما ذكرناه في غسل الجنابة (١).
لأنّ التخيير بين الغسل ترتيباً وارتماساً ليس بدوياً بل هو باقٍ ما دام لم يتحقق الاغتسال ، فله أن يرفع يده عن الغسل الترتيبي وإن كان غسله هذا صحيحاً ويأتي به ارتماساً.
نعم ، ذكرنا في غسل الجنابة أن طروء الحدث الأصغر في أثنائه موجب لبطلانه للدليل المتقدِّم هناك (٢) ، وهو خاص بغسل الجنابة ولا يأتي في غيره.
(٢) لأن مسّ الميِّت ثانياً يحتاج إلى رافع له وإن لم يؤثر حدثاً في حقّه ، لأنّه محدث ولم يرتفع حدثه بعد لعدم تمامية غسله ، والأجزاء الباقية من غسله الأوّل ليس
__________________
(١) راجع شرح العروة ٦ : ٣٩٤.
(٢) راجع شرح العروة ٧ : ١٩.