[٨٤٦] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة (١) ولا يسقط أصل الوجوب (٢) إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب (*) (٣) ، نعم ، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني
______________________________________________________
اعتبار به ، كما إذا عظّم الولي واحداً من المشيعين وأكرمه فإنّه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها ، لأنّ الظهور إنّما يكون حجّة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه.
لو علم بمباشرة أحد المكلّفين
(١) لأنّ الحكم كفائي ، ومع مبادرة أحد إليه تسقط المبادرة عن غيره.
(٢) لأنّ الامتثال وسقوط الأمر في الواجبات الارتباطية إنّما يتحقق بالإتيان بآخر جزء منها ، فالإتيان ببعض أجزائها لا يوجب سقوط الأمر حتّى بالإضافة إلى ما أتى به من الاجزاء ، وذلك لأن ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة ، بل التكبيرة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها ، وهكذا القراءة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها ، فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الأجزاء لم يكن مورد للأمر بوجه ، والأمر بالمركب غير ساقط.
نعم ، لا يجب الإتيان ثانياً بالأجزاء الّتي أتى بها ، بل المكلّف مخيّر بين أن يأتي ببقية الأجزاء حينئذ وبين أن يرفع اليد عنها ويستأنف العمل. فتحصل أنّه بمجرّد شروع أحد بالصلاة على الميِّت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه.
(٣) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلّفين بالصلاة ، إلاّ أنّ الأوّل إذا أتمّها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالأجزاء الباقية استحباباً ، هذا.
__________________
(*) إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله لا يجوز له ذلك.