بل في بعض الروايات كصحيحة حفص بن البختري أنّ الأخ مقدم على الزوج حيث سأل عن امرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ قال عليهالسلام أخوها أحق بالصلاة عليها (١).
نعم ، لا يمكننا الأخذ والاعتماد على هذه الصحيحة أيضاً ، للقطع بكونها على خلاف مذهب الشيعة ، لأنّ الأخ ليس بأولى من الزوج عند الأصحاب ، بل لا يرث مع وجود الطبقة المتقدمة كما هو واضح ، ومن هنا لا بدّ من حملها على التقيّة كما ذكره الشيخ قدسسره من أن هذا مذهب الحنفية (٢).
وأمّا مراتب الإرث فهي أيضاً كذلك ، لما عرفت من أن ما دلّ على أن أمر الميِّت إلى الولي وهو يصلّي عليه أو يأمر من يحب ، كلّها ضعاف.
وأمّا الآية المباركة ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ) (٣) فسواء قلنا إن مدلولها أن اولي الأرحام أولى من الأجانب بقرينة قوله ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) أو قلنا إنّه يدل على أن بعض اولي الأرحام أولى من بعض آخر منهم ومن الأجانب ، فهي راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا ... ) أي إلاّ أن يوصي الميِّت إلى أحد أصدقائه وأوليائه وصية ، فإنّ الوصية تخرج قبل الإرث ، ومراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب ، فلا نظر لها إلى الصلاة على الميِّت وتغسيله وغير ذلك من الأُمور. مضافاً إلى الأخبار الدالّة على ذلك.
والمتحصل : أن ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن إثباته بدليل لفظي ومن ثمّ ذهب الأردبيلي (٤) قدسسره وغيره إلى أن أولوية الزوج بزوجته استحبابية لا وجوبية.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١١٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / الرقم [٤٨٦] ، الاستبصار ١ : ٤٨٧ / الرقم [١٨٨٥] لكن فيهما أنّ الرواية موافق لمذهب العامّة.
(٣) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٦ ، ٢ : ٤٥٨.