لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري (١).
______________________________________________________
وجوب الغسل بطريق الاثني عشر
(١) المقام الثاني : في كيفية تغسيلهم ، فقد ذكر بعضهم أنّ المعروف هو أن يغسل المخالف على طريقة المخالفين ولا يغسل على الطريقة الصحيحة ومذهب المغسّل.
وذهب جملة من المحققين إلى أنّه لا بدّ أن يغسل المخالف على الطريقة الصحيحة المتداولة بين المؤمنين ، ولا يجوز تغسيله على الطريقة الباطلة ، وهذا هو الصحيح وذلك لإطلاقات الأدلّة الواردة في كيفية تغسيل الميِّت بلا فرق في ذلك بين كون الميِّت مؤمناً أو مخالفاً.
ولا دليل على لزوم تغسيل المخالف على طريقته سوى ما توهّم من أن قاعدة الإلزام تقتضي ذلك.
وفيه : أن قاعدة الإلزام تتضمن الأمر والإيجاب بالإلزام كما هو المستفاد من أدلّتها كقوله « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (١) أو أن « من التزم بدين لزمته أحكامه » (٢) ومن الظاهر أنّ الميِّت غير قابل لأن يلزم بشيء ويجب في حقّه شيء ، وإنّما هو حكم مختص بالأحياء كما في الإرث والطلاق كأن يرى الوارث أنّ العصبة أيضاً تورث فيلزم بذلك في تقسيم الإرث بينه وبين العصبة ، أو يرى صحّة الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرّات فيلزم بذلك ، أي على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك ، لأنّه من الطلاق البائن ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها وإن كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه.
وفي المقام لا تجري القاعدة بوجه ، لعدم إمكان إلزام الميِّت بشيء. نعم ، يمكن أن يسقط التكليف عن غير الميِّت ، لاعتقاد الميِّت والتزامه بالغسل على الطريقة الباطلة ، لأنّه يعتقد صحّته إلاّ أنّه أمر لا تقتضيه قاعدة الإلزام ، لأنّها لو اقتضت فإنّما تقتضي
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٧٣ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ٥ ، ٦.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٧٤ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ١٠ ، ١١.