فصل
[ فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت ]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء (١) ،
______________________________________________________
السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه » (١) المحمولة على السقط قبل الاستواء وأربعة أشهر ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء وتكفينه ودفنه ، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء وتكفينه ودفنه ، وإن كان الأحوط تكفينه ودفنه للإجماع المنقول والروايتين.
فصل : اعتبار نيّة القربة في تغسيل الميِّت
(١) لأنّ الأغسال أُمور عبادية بالارتكاز على ما وصلت إلينا يداً بيد خلفاً عن سلف ، حيث إن وظائف أية ملّة تنقسم إلى قسمين :
قسم يكون المطلوب فيه هو التذلّل والتخضع وإظهار العبودية المعبّر عنه في الفارسية بـ « پرستش » وإن كان فيه غاية أُخرى أيضاً.
وقسم يكون المطلوب فيه هو إتيان العمل بأيّ نحو كان.
والأغسال يعتبر فيها التذلّل والعبودية بالارتكاز ، لوصولها إلينا كذلك يداً بيد وخلفاً عن سلف ، وبهذا فرّقوا بين الغَسل بالفتح والغُسل بالضم فاعتبروا النيّة في الثاني دون الأوّل.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٠٢ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ٥.