[٨٦٢] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها. وإلاّ فان كان لها محرم (*) أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك (١).
______________________________________________________
فالصحيح هو القول الثالث ، أعني عدم جواز تغسيل الأمة سيِّدها ، وإن كان الحكم في المسألة الأُولى مورد التسالم والاتفاق.
تغسيل الخنثى المشكل
(١) إذا كان عمر الخنثى المشكل غير زائد عن ثلاث سنين فلا كلام في جواز تغسيل كل من الرّجال والنِّساء لها ، لما تقدم من أنّ الصبية يجوز للرجل أن يغسلها إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين. وكذا الصبي يجوز للمرأة أن تغسله إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنوات ، فلا تعتبر المماثلة بين الغاسل والميِّت إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنين.
وأمّا إذا كان عمر الخنثى زائداً عن الثلاث ، فإن كانت لها أمة فتغسلها أمتها بناءً على أنّ الأمة يجوز لها أن تغسل مولاها. وأمّا إذا لم تكن لها أمة أو كانت ولكن لم نجوّز تغسيلها لمولاها ، فيقع الكلام في أنّ الوظيفة ماذا حينئذ؟
فهل يجوز لكل من الرّجال والنِّساء أن تغسل الخنثى ولا تعتبر المماثلة وقئتذٍ ، أو لا يجب تغسيل الخنثى على المكلّفين ولا بدّ من دفنها من غير غسل؟
قد يقال بجواز تغسيل كل من الرّجال والنِّساء لها ، بدعوى أن أدلّة اعتبار المماثلة منصرفة إلى صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميِّت ، ففي موارد جواز النظر إليه لا مقتضي لاشتراط المماثلة بوجه ، وحيث إن كلا من الرّجال والنِّساء يجوز أن ينظر إلى
__________________
(*) بناءً على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بدّ من أن يكون المغسل رجلاً وامرأة من محارم الخنثى.