[٨٧٣] مسألة ١٢ : القطعة المبانة من الميِّت (١) إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن (١) وإن كان فيها عظم وكان غير الصّدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً. وأمّا إذا كانت مشتملة على الصّدر وكذا الصّدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن. وكذا بعض الصّدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصّدر وإن لم يكن معه لحم. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللّفافة إلاّ إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها أيضاً.
______________________________________________________
مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميِّت الذي لم يغسّل (٢) فتشمل مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص أيضاً فلا نعيد.
القطعة المُبانة من الميِّت
(١) الذي ينبغي أن يقال في المسألة إن القطعة من الميِّت إن صدق عليها عنوان الميِّت وجسده وإن كان ناقص الأعضاء ، فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميِّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، إذ لا فرق في ذلك بين تام الأعضاء وناقصها ، كما لا فرق بينهما حياً ، كما لو كان الإنسان ناقص اليد في حياته وذلك لإطلاق ما دل على أن الميِّت يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن ، وهذا كما إذا كان فاقداً للإصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس ، لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميِّت ولكنه ناقص الرأس أو اليد.
__________________
(*) أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط.
(١) في العبارة خلل والصحيح أن يقال بدل « فتشمل مس الشهيد » ، وجوب الغسل بمس الشهيد ...