فلا يجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (*) (١).
______________________________________________________
استثناء ما لو أرادت الإتيان بصلاة الليل
(١) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلِّي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلاً زمانياً ، ولا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله.
وقد حكي الإجماع على ذلك في محكي الخلاف (٢) ، وعن صاحب الذخيرة (٣) أنه لا يعلم فيه خلافاً ولا نصاً ، فكأن المسألة إجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص.
وذكر في الحدائق (٤) أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية الفقه الرضوي الدالة على أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وفي المتوسطة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة ، وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاتي الليل والفجر (٥) فالمسألة منصوصة.
أقول : ويحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلاّ أنه لم يعتمد عليها ، كما لا نعتمد نحن عليها كما مر غير مرة ، وعليه فلا نص في المسألة ، ولا يحتمل أن تكون المسألة إجماعية على نحو كاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والإتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسب ، ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن تغتسل وتصلِّي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلاً آخر لصلاة الصبح ، ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل
__________________
(*) الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً ثم تعيده بعد الفجر.
(١) نقل الحكاية في المستمسك ٣ : ٣٩٩ / في الاستحاضة وراجع الخلاف ١ : ٢٤٩ / المسألة [٢٢١].
(٢) الذخيرة : ٧٦ / في الاستحاضة ، التنبيه السادس.
(٣) الحدائق ٣ : ٢٩٠ / في الاستحاضة.
(٤) المستدرك ٢ : ٤٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.