[٧٩٠] مسألة ٤ : يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حالة الغفلة (١).
______________________________________________________
الفجر ، بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاء ، لما قدمناه من عدم مشروعية الغسل للنوافل واختصاصها بالفرائض فحسب.
وجوب الاختبار على المستحاضة
(١) إذا رأت المرأة الدم وحكم عليه بكونه استحاضة إما لكونه في غير أيام العادة وإما لكونه أصفر ولم تعلم المرأة أنه من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ، وأنه هل يجب عليها الغسل مرة أو ثلاث مرات أو لا يجب أصلاً ، ذكروا أن الفحص واجب عليها حينئذ لتعمل بمقتضى حالها.
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : فيما تقتضيه القاعدة.
وثانيهما : فيما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام.
أمّا المقام الأوّل قد يقال إن مقتضى القاعدة وجوب الفحص والاختبار ، لأن الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأُصول النافية في أمثال المقام موجب للعلم بوقوع المكلفات في مخالفة الواقع كثيراً ، وقد نسب إلى المشهور في جملة من الشبهات الموضوعية القول بوجوب الفحص دون إجراء البراءة مع أن المورد مورد البراءة لأجل ما أشرنا إليه من أن الرجوع فيها إلى الأُصول النافية مستلزم للعلم بوقوع أكثر المكلفين في مخالفة الواقع كثيراً ، كما إذا شك في الاستطاعة أو بلوغ المال النصاب أو في زيادته على المئونة ونحوها ، وفي المقام أيضاً لا بدّ من القول بوجوب الفحص وإن كانت الشبهة موضوعية ومورداً للبراءة في نفسه ، وذلك لوقوع النساء في مخالفة الواقع لو جرت الأُصول عند الشك في أقسام الاستحاضة ، هذا.