[٧٩١] مسألة ٥ : يجب على المستحاضة (١) تجديد (*) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها (**) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة (٢) ولا لسجود السهو إذا اتي به متصلاً بالصلاة (٣) ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك (٤) بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ،
______________________________________________________
اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسل ، فاللاّزم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال والصلاة ، ولما قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت ، إلاّ أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت بإتمام الاختبار حتى تغتسل وتصلِّي ، لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجاً بحسب العادة.
(١) تقدّم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقاً فلا نعيده.
عدم وجوب أعمال المستحاضة لغير الصلاة
(٢) لما قدمناه سابقاً من أنها أجزاء الصلاة على تقدير نقصها ، غاية الأمر أن مكانها وزمان إتيانها قد تبدل ، وقد أتت بالأعمال للصلاة وأجزائها ، فلا يجب إتيانها للأجزاء المأتي بها بعد الصلاة المعبر عنها بالأجزاء المنسية.
(٣) إما لعدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاة ، والاغتسال والوضوء إنما يجبان للصلاة مع مالها من التوابع وقد أتت بهما ، ولا يجبان لخصوص الصلاة ، ومعه لا وجه للإتيان بهما لسجود السهو.
(٤) لما ذكرناه في بحث الاستصحاب (٣) عند التكلم في صحيحة زرارة الواردة في مَن
__________________
(*) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء.
(**) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كل صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة.
(١) في مصباح الأُصول ٣ : ٦٣.