[٩٠٥] مسألة ٦ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص (١) بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (٢).
______________________________________________________
فالصحيح هو التخيير بينهما ، بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهّب وما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالأوّل كما احتملناه في الثاني وبين أن نحتمل التعيين في أحدهما ، وذلك لما ذكرناه في محلِّه (١) من أنّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة ، وبه يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعاً وعدم التعين في أحدهما.
بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ ، لوجود المطلقات الدالّة على أنّ الكفن ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهما ، وإنّما خرجنا عن إطلاقها عند التمكّن من الكفن المأمور به بالإجماع أو بغيره ، حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ ، وأمّا عند دوران الأمر بينهما فلا مقيّد للإطلاق ، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك.
التكفين بالحرير غير الخالص
(١) دون ما إذا كان الحرير محضاً أو كان أكثر أو مساوياً للخليط ، ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتّى إذا كان الحرير أكثر وذلك لأنّ الدليل دلّ في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض (٢) فإذا كان مخلوطاً بغيره ولو كان الحرير أكثر لم يكن حريراً محضاً فتجوز الصلاة فيه. اللهمّ إلاّ أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكاً في الحرير ، لقلّة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض. وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية (٣) على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر.
(٢) الاحتياط لزومي ، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد الدالّة على جواز التكفين بالممتزج مع الحرير إذا كان غير الحرير أكثر (٤).
__________________
(١) في مصباح الأُصول ٢ : ٤٥٠.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلّي ب ١١.
(٣) ٤ ) الوسائل ٣ : ٤٥ / أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١.