ولو مع يسارها (١)
______________________________________________________
نعم ، ذكر النوري (١) قدسسره أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته ، إلاّ أنّه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه (٢).
(١) لإطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أنّ الكفن يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والإرث نظراً إلى أنّه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار (٣).
والوجه في عدم المنافاة : أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً من تلك الطائفة ومعه لا بدّ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأنّ كفنها على زوجها.
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءاً من الرواية أم لم تكن ، لأنّ المدار إنّما هو على النسبة بين الطائفتين ، كانتا متصلتين أم منفصلتين.
على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً وفرضناهما متباينتين أيضاً يلزمنا تقديم ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من المال (٤) على تلكم الطائفة ، إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل (٥) الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن ، وهذا نادر في نادر ، وإطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة.
__________________
(١) خاتمة مستدرك الوسائل ٤ (٢٢) : ٢٤٧.
(٢) وقد رجع عن ذلك ( دام ظلّه ) واستظهر في المعجم ١٨ : ٢٩٩ أنّ محمّد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرها.
(٤) الصحيح أن يُقال : الزوج بدل « المال ».
(٥) لعلّ الصحيح : حمل الروايتين الدالّتين على أنّ كفن الزّوجة على زوجها على ما إذا ....