سيتعرّض له الماتن عن قريب ولا وجه لذلك إلاّ كون الكفن باقياً على ملك الزوج ولمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن قدسسره على طبق القاعدة.
مناقشة جديدة
على أنّ لنا مناقشة أُخرى في المقام وهي : أنّ الرواية الدالّة على أن كفن المرأة على زوجها ليست مشكّلة أي معربة فيحتمل أن تكون الرواية دالّة على أنّ التكفين على الزوج لا الكفن ، بأن تقرأ « الكفن » بسكون الفاء الّذي هو بمعنى التكفين ، لا الكفن بفتح الفاء الّذي هو اسم لما يلبس به الميِّت. وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي وأنّ التكفين واجب على الزوج ، من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن على ذمّة الزوج بأن يكون ملكاً أو متعلّقاً لحق الزوجة ، هذا.
وقد يقال : إن صدر رواية الفقيه « ثمن الكفن من جميع المال » (١) قرينة على أنّ المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا ساكنها ، لأنّه في الجملة الأُولى مفتوح الفاء إذ لا يحتمل فيه السكون فإنّه لا ثمن للكفن بالسكون أي التكفين ، وإنّما الثمن للكفن بالفتح.
ويندفع بأن هاتين الجملتين لم تردا في رواية واحدة لتحتمل قرينية الاولى للثانية وإنّما هما روايتان نقلهما عبد الله بن سنان بطريق واحد وقد صدرت إحداهما في زمان والأُخرى في زمان آخر ، وإنّما الراوي جمعهما في النقل فهو من الجمع في الرواية لا المروي. وكان هذا كثيراً قبل تبويب الأحاديث ، فإنّ الراوي ينقل حكماً من باب الصلاة وآخر من باب الصوم وثالثاً لباب ثالث بقوله : وقال ... وقال ... وإنّما قطعت للتبويب.
وأُخرى يقال : إن وصول الروايات إلى الصدوق كان بالقراءة لا بالكتابة ، والقراءة كانت واحدة لا معنى للتردّد فيها.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ح ١. الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠.