[٨٧٧] مسألة ٢ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق (١)
______________________________________________________
ما يعتبر في كل من السدر والكافور
(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
إطلاق الماء
الجهة الأُولى : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأوّلتين أو يجوز أن يكون مضافاً لكثرة السدر والكافور؟
المعروف بينهم اشتراط الإطلاق فيهما ، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافاً فيهما لأنّ الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الّذي اعتبر فيه أن يكون بالماء القراح والغسلتان الأوّلتان مقدمة للغسل ، ولا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، ويدلُّ عليه ما ورد في صحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد من أنّ الميِّت يغسل بماء وسدر ثمّ يغسل بماء وكافور (١) وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : « ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ... ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور » (٢) ودلالتها على اعتبار الإطلاق في الغسلتين الأوّلتين ظاهرة.
وفي قبال تلك الأخبار رواية الحلبي وصحيحته حيث ورد فيهما : « أنّ الميِّت يغسل ثلاث غسلات ، مرّة بالسدر » (٣) أو أنّه « تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر » (٤)
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ ، ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ١ ، ٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٨١ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٤٧٩ / أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.