وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (*) (١) حتّى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
[٩٢٢] مسألة ٢٣ : تكفين المُحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميِّت المحرم (٢).
______________________________________________________
ما هو الأحوط في المقام
(١) وهو في محله ، لما تقدّم من الأمر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال : « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الّذين يجهزونه » (٢) ، ولو كانت الورثة متمكّنين ولا يستحقّون الزكاة ، وإنّما لا يبذلون الكفن لبخلهم ، وذلك احترام لهم حتّى لا يلزم هتكهم أو عيبهم من قيام الغير بتكفين ميتهم. نعم ، هذا غير واجب ، لأنّ السؤال والجواب في الموثقة ناظران إلى الجواز لا إلى الوجوب.
تكفين المُحرم كغيره
(٢) وهذا كلّه للأخبار المعتبرة الدالّة على ذلك وأنّ الميِّت المحرم يغطّى رأسه أو وجهه أو يخمّر كما في بعض الأخبار (٣).
ومع ذلك ذهب السيِّد المرتضى (٤) إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه واستدلّ عليه بما عن ابن عباس من أن محرماً وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسّوه طيباً ولا
__________________
(*) إذا كانوا فقراء.
(١) الوسائل ٣ : ٥٥ / أبواب التكفين ب ٣٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣.
(٣) لم نظفر عليه في كتبه وإنّما نقله عنه في المستمسك ٤ : ١٧٨ ، الحدائق ٣ : ٤٣١.