لازم جعل الكافور المسحوق كما في بعض الأخبار (١) عليها ، إذ أنّه ليس كجعل شيء جامد على الموضع لئلاّ يبقى منه أثر على المحل بعد رفعه ، ولا يختلف هذا باختلاف المواضع.
نعم ، ورد في رواية يونس الأمر بجعل الكافور على جبهة الميِّت والأمر بمسحه على مفاصله (٢) ، وربّما توهّم من ذلك أنّ الجعل واجب في الجبهة والمسح واجب في غيرها ، إلاّ أنّ الرواية ذكرت بعد ذلك عطفاً على المسح بالكافور : « وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله ... » وكأنّه تفسير لما ذكره أوّلاً من الأمر بالمسح بالكافور على جميع مفاصله. وهذا ظاهر في أنّ الألفاظ ليست من الإمام عليهالسلام وإنّما هي من الراوي ذكرها تفسيراً للحكم الّذي سمعه من الإمام عليهالسلام ومن هنا نرى أنّ الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها ، فمرّة تعدّى المسح فيها بـ « على » وأُخرى بـ « في » ووقع التكرار فيها ، إلى غير ذلك ممّا يبعد كون الألفاظ من الإمام عليهالسلام.
والّذي يدلّنا على ذلك : أنّ الرواية مروية عنهم عليهمالسلام لا عن إمام معيّن قال في الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : ... (٣) إذ لو كان المراد هو الأئمة عليهمالسلام للزم أن يقول : قالوا فقوله : قال ظاهر في أنّ القائل هو يونس يروي الحكم الّذي سمعه عنهم ومن ثمة قد تعدى المسح فيها مرّة بعلى وأُخرى بفي. إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الألفاظ ولا بدّ من الرجوع إلى بقيّة الأخبار ، وقد عرفت دلالتها على وجوب كلا الأمرين من الوضع والمسح من غير فرق بين موضع وموضع.
الجهة الرابعة : في الماسح ، احتاط الماتن أوّلاً بأن يكون المسح باليد ، ثمّ ترقي وقال بل بالراحة ، وما صنعه أوّلاً فهو في مورده ، لأنّ المسح في اللّغة إذا استعمل
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
(٢) نفس المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢ / ٣.