بالباء كما إذا قيل : مسح به فيراد منه المسح باليد ، فإذا قيل : مسح رأسه بالدهن فمعناه أنّه مسح رأسه الدهن بيده ، فاليد مأخوذة في مفهوم المسح عند تعديته بالباء.
نعم ، إذا استعمل المسح من دون تعديته بشيء فهو بمعنى الإزالة ، فإذا قيل : مسح الكتابة والخط ، فمعناه أنّه أزاله ، فهذا الاحتياط في مورده.
وأمّا ما صنعه ثانياً ، بأن يكون المسح بباطن اليد وبالراحة فهو أيضاً لا بأس به لكنّه ليس في مرتبة الاحتياط الأوّل ، لأن كون المسح بمعنى المسح بباطن اليد وبالراحة لم يذكره إلاّ بعضهم كما في أقرب الموارد (١) على أنّ المسح باليد لا يراد منه عادة سوى المسح بباطن اليد لا بظاهرها.
الكلام في مستحبّات الحنوط
الأُمور الّتي يدعي استحبابها في الحنوط إمّا أن يدل على استحبابها دليل معتبر فلا إشكال في استحبابها حينئذ ، كما في استحباب التحنيط للمفاصل لوروده في جملة من الروايات المعتبرة (٢).
وإمّا أن يدل على استحبابها رواية ضعيفة فالقول باستحبابها حينئذ يتوقف على القول بالتسامح في أدلّة السنن وتمامية أخبار من بلغ ، إلاّ أن ذلك إنّما هو فيما إذا لم تكن الرواية معارضة ، ومع التعارض فلا يمكن ثبوت الاستحباب بتلكم الروايات ، لأنّها لو دلّت فإنّما تدل على استحباب ما بلغ فيه الثواب ، وأمّا ما بلغ فيه الثواب وعدمه فهو غير مشمول لها بوجه ، وهذا كما في بصره ومسامعه ومنخريه حيث نهي عنه في معتبرة يونس (٣) وغيرها ، كما أمر به في معتبرة زرارة (٤) وعبد الله بن سنان (٥) وموثقة عمّار (٦).
__________________
(١) أقرب الموارد ٢ : ١٢٠٨.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ١ ، ٣٧ / ب ١٦ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٧ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٧ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ٣.
(٦) الوسائل ٣ : ٣٣ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.