فصل
في الصّلاة على الميِّت
يجب الصّلاة على كل مسلم ، من غير فرق بين العادل والفاسق والشّهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً (١).
______________________________________________________
فصل في الصّلاة على الميِّت
(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
الجهة الأُولى : المعروف بين الأصحاب وجوب الصلاة على كل مسلم ، من غير فرق بين العادل والفاسق حتى المرتكب للكبائر بل القاتل نفسه عمداً ، كما لا فرق بين المؤمن والمخالف ، لكن نسب الخلاف في ذلك إلى جملة من المتقدمين حيث قصروا الحكم على المؤمن دون المخالف ، وقواه كاشف اللثام (١) ، وذكر في المدارك أنه غير بعيد (٢).
وفيه : أن المناقشة في وجوب الصلاة على المخالفين إن كانت مستندة إلى عدم إسلامهم وإلى كونهم كفرة كما ذهب إليه بعضهم ورأى أن معاملة الإسلام معهم إنما هو من باب التقية إلى أن يظهر القائم ( عجل الله فرجه ) وإلاّ فإنهم محكومون بالكفر حقيقة ففيه : أنّا ذكرنا في محله أن الإسلام لا يعتبر فيه الإيمان ، وإنما تترتب أحكام الإسلام على مجرّد إظهار الشهادتين ، وبذلك حقنت الدماء وجرت المواريث وجاز النكاح (٣) فلا فرق بين المؤمن والمخالف من هذه الجهة. على أنهم لو كانوا كفرة فلما ذا
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٣٠٩.
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ١٥١.
(٣) شرح العروة ٣ : ٦٤ ، ٤ : ٢٠٦.