نعم إذا جرّد الشهيد عن ثيابه ووجب أن يكفن نلتزم فيه بوجوب التحنيط للمطلقات الآمرة به ، فان موضوع عدم وجوب التحنيط هو الذي يدفن بثيابه ، فاذا جرّدت ثياب الشهيد ولم يدفن بثيابه انتفى موضوع عدم الوجوب ووجب تحنيطه للمطلقات.
الجهة الثالثة : ورد في بعض الأخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما لا يجب له التغسيل والتكفين والتحنيط ، وهي رواية عمار : « إنّ علياً عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما » (١) وأوّلها صاحب الوسائل قدسسره بأن عليّاً عليهالسلام لم يصل عليهما ، ولعلّه كان صلّى عليهما غيره فلا دلالة لها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد.
وذكر بعضهم أنها من مفتريات العامّة على عليّ عليهالسلام لأنه كيف يترك الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد؟!
والإنصاف أن ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد ، لبعد أن تكون واردة لبيان القصة ولمجرّد التأريخ فحسب وأن علياً لم يصل عليهما ، إلاّ أنها ضعيفة سنداً وإن رويت بعدة طرق إلاّ أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة (٢) وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها ، بل قد ورد في بعض الأخبار أن الشهيد يصلّى عليه وأن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى على حمزة (٣) فليراجع.
الجهة الرابعة : روى صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٠٧ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٤.
(٢) مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات ، وتعرض له في المعجم ١٩ : ١٥١.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٨ ، ٩.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٢٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.