ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ست سنين (١)
______________________________________________________
وفيه : أنّا قدمنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين ، ولا ينافي هذا وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله إلى ورثته ، فهو ميت تعبداً ولا تقبل توبته من هذه الجهات وتقبل في غيرها ، وبهذا صرح الماتن في التكلم عن مطهرية الإسلام وقبول توبته وعدمه (١) ، ومعه لا وجه لهذا التقييد إلاّ أن نرجعه إلى المرتد بكلا قسميه وأنه لو تاب قبل موته صلِّي عليه.
لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين
(١) هذا هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الإجماع. وعن ابن الجنيد وجوب الصلاة على المستهل من الأطفال (٢) أي على كل طفل ولد حياً ، وهذا موافق للعامة لأنهم ملتزمون به. وعن ابن أبي عقيل عدم وجوبها إلاّ إذا بلغ (٣) ، وإليه مال في الوافي حيث ذكر أن الصلاة إنما تجب على الميِّت الطفل فيما إذا كان الطفل وجبت عليه الصلاة في حياته وتستحب إذا كانت الصلاة مستحبة عليه ، كما إذا عقل الصلاة وكان له ست سنين ، ولا تشرع إذا لم تكن الصلاة مشروعة عليه كما إذا كان الطفل أقل من ست سنين (٤) ، هذه هي أقوال المسألة.
ويدلّ على القول المعروف صحيحة زرارة وعبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » (٥). فان قوله : « إذا عقل الصلاة » وإن كان لا يدل على التحديد بحسب الزمان وإنما يدل
__________________
(١) في المسألة [٣٨٢].
(٢) حكاه العلاّمة في المختلف ٢ : ٣٠٨ مسألة ١٩٣.
(٣) حكاه العلاّمة في المختلف ٢ : ٣٠٨ مسألة ١٩٣.
(٤) الوافي ٢٥ : ٤٩٦.
(٥) الوسائل ٣ : ٩٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.