المجنب إذا وجب فيه الغسل الواحد فيكفي الواحد في الميِّت غير المجنب بطريق أولى فلا يعتبر في تغسيله شيء زائد عليه.
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية أن غسل الجنابة وغسل الميِّت يتداخلان في الميِّت المجنب ولا يجب أن يغسل مرّة للجنابة ومرّة للموت ، وليست فيها دلالة على أنّ الواجب في غسل الميِّت هو الغسل الواحد لا المتعدّد ، وهذا ظاهر من الرواية بوضوح.
وأُخرى يستدل له بما ورد في الباب الثالث من أبواب غسل الميِّت من أن غسل الميِّت كغسل الجنابة فكما أنّه واحد فكذلك غسل الميِّت أيضاً واحد (١).
ويدفعه : أنّ الظاهر من التشبيه إنّما هو التشبيه في الكيفيّة ، وأنّه كما يعتبر في غسل الجنابة غسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، فكذلك الحال في غسل الميِّت وليست دالّة على التشبيه في الكميّة والعدد ، هذا.
ثمّ لو سلمنا دلالة الروايتين على ما ادّعاه سلاّر فلا كلام في أن دلالتهما بالإطلاق فلا بدّ من تقييدهما بالأخبار المصرّحة بلزوم التعدّد.
الجهة الثانية : في اعتبار الخليط وعدمه ، المعروف بين الأصحاب قدسسرهم هو اعتبار المزج بالسدر والكافور ، وأنّ الميِّت يغسل أوّلاً بماء السدر وأُخرى بماء الكافور وثالثة بالماء القراح.
وعن ابني حمزة (٢) وسعيد (٣) : عدم اعتبار الخليطين ، إلاّ أنّه ممّا لا يمكن المصير إليه ، لدلالة الأخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الأُولى وبالكافور في الثانية.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٨٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٣.
(٢) الوسيلة : ٦٤.
(٣) الجامع للشرائع : ٥١.