[٩٥٩] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميِّت العدول من إمام إلى إمام (١) في الأثناء (١). ويجوز قطعها أيضاً اختياراً (٢).
______________________________________________________
العدول من إمام إلى إمام
(١) لم نقف على مستند له في ذلك ، فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل والأصل عدم مشروعيتها ، وذلك لأن مشروعية الجماعة وكفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل ، والدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة ، وأما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعيته.
وليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها ، وإنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بدّ فيه من دليل ، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث ، وفي المقام لم تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها ، اللهمّ إلاّ إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً ، لما يأتي من جواز قطع تلك الصّلاة (٢).
جواز قطع صلاة الميِّت
(٢) بلا فرق في ذلك بين هذه الصلاة وباقي الصلوات والعبادات ، فان الفرد المأتي به لم يتعلق به تكليف ليكون واجباً ويحرم قطعه بناء على حرمة قطع المأمور به ، وإنما هو فرد الواجب وله أن يرفع اليد عنه ويأتي بفرد آخر غيره كما هو الحال في جميع الواجبات الموسعة ، نعم لا يجوز رفع اليد عنه في المضيق لاستلزامه تفويت الواجب كما في الصلاة آخر الوقت ونحوها ، كما لا يجوز القطع بعد الشروع في الحج وإن كان فاسداً.
وقد ذكروا عدم جواز القطع في الصلاة أيضاً لقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا
__________________
(*) في جوازه إشكال بل منع.
(١) لعلّ المناسب : لما يأتي من جواز العدول عن الجماعة إلى الانفراد.