مقصِّر وكلاهما عدو الله ، وقد ورد في صحيحة الحلبي الأمر بالدعاء على الميِّت إذا كان عدو الله (١) ، والمخالف لو لم يكن مبغضاً لأهل البيت عليهمالسلام إلاّ أنه بالأخرة يبغض عدو عدو أهل البيت فهو عدو الله ، فتشمله الصحيحة كما عرفت.
على أنه ورد الدعاء على الميِّت إذا كان جاحداً للحق ، ولا إشكال في صدق هذا العنوان على المخالف ، إذ لا يعتبر في الجحد إلاّ إنكار الحق علم به أم لم يعلم.
ولأن الدعاء للميت مختص بالمؤمن ، لما ورد في الميِّت الذي لا يعلم مذهبه من تعليق الدعاء له على كونه مؤمناً بقوله : اللهمّ إن كان مؤمناً فكذا (٢) فلو لم يكن الدعاء للميت مخصوصاً بالمؤمن لم يكن لهذا التعليق وجه ، فالمخالف لا يجوز الدعاء له.
الصّلاة على المنافق
وأما الصلاة على المنافق وهو الذي لا يعتقد بالإسلام واقعاً إلاّ أنه يلتزم به ظاهراً ولا يبرز مخالفته لقواعده وأحكامه بحسب العمل ، وقد كان كثيراً في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا ينبغي الشبهة في أن الصلاة عليه بأربع تكبيرات ، لجملة من الصحاح وغيرها.
وأما إطلاق كلمات الأصحاب كالصدوق (٣) وابن زهرة (٤) حيث ذكروا أن الصلاة على الميِّت خمس تكبيرات وتقول بعد التكبيرة الأُولى كذا ... وبعد الرابعة تدعو للميت إن كان مؤمناً وتدعو عليه إن كان منافقاً وتكبّر الخامسة وتنصرف ، فلا يحتمل إرادتهم من المنافق هذا المعنى ، بل المراد به في كلماتهم هو المنافق بمعنى المخالف الذي قدّمنا حكمه ، وذلك لوجود الأخبار المعتبرة الدالّة على أن المنافق يصلى عليه بأربع تكبيرات.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٦٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٦٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ١ ، ٤.
(٣) المقنع : ٧٠.
(٤) لاحظ الغنية : ١٠٤.