وإن كان مجهول الحال يقول : « اللهمّ إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ». وإن كان طفلاً يقول : « اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجرا » (١).
______________________________________________________
الصلاة على من لم يعرف حاله
وأما من لا يعرف مذهبه وحاله فالظاهر وجوب التكبير عليه بخمس ، وذلك للإطلاقات وللأصل ، حيث إنها دلت على أن الصلاة على الميِّت خمس تكبيرات ، ولم يخرج عنها سوى المنافق ، ولا يدري أن مجهول الحال منافق ، ومقتضى الأصل عدم كونه منافقاً فيجب التكبير عليه بخمس.
وأما من حيث الدعاء فيختلف عن المؤمن في أن الدعاء له لا بدّ أن يكون معلقاً بأن يدعى له على تقدير كونه مؤمناً ، وذلك لما ورد من أن الميِّت المجهول حاله يدعى له معلقاً كقوله : اللهمّ إن كان مؤمناً فكذا ، وإن كان مخالفاً فكذا.
وأما الدعاء للمؤمنين فمقتضى جملة من الروايات وإن كان أنه يدعو للمؤمنين في الصلاة على من لا يعرف حاله ، إلاّ أن مقتضى صحيحة الحلبي التي فصلت بين المستضعف ومن لا يعرف حاله وأنه يدعى في الصلاة عليه للمؤمنين دون من لا يعرف حاله (١) عدم جواز الدعاء المخصوص بالمؤمنين في الصلاة على الميِّت الذي لا يعرف حاله.
فقد تحصل : أن الواجب في التكبير هو الخمس مطلقاً إلاّ في المنافق ، نعم تختلف الأدعية باختلاف الميِّت من كونه مؤمناً أو مستضعفاً أو غير ذلك.
إذا كان الميِّت طفلاً
(١) بقي الكلام في الصلاة على الطفل ، وهل يجب فيها الدعاء أم لا؟ لا إشكال في أن الأوامر الواردة بالدعاء للميت لا تشمل الصبي ، لأنها تضمنت الدعاء وطلب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٦٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ٤.