بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[٩٦٤] مسألة ٣ : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب (١) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[٩٦٥] مسألة ٤ : ليس في صلاة الميِّت أذان ولا إقامة (٢) ولا قراءة الفاتحة (٣)
______________________________________________________
نعم لا بدّ من التحفظ على الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأُمور المعتبرة عند الماتن ، إلاّ أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء مؤقت في صلاة الميِّت.
(١) لأن الأخبار المشتملة على الأدعية (١) وإن كانت مختلفة إلاّ أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية ، فالعربية معتبرة في صلاة الميِّت ، نعم هذا في المقدار الواجب ، وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير.
(٢) لاختصاصهما بالفرائض ، ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلاً عمّا نحن فيه الذي هو ليس بصلاة.
(٣) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين :
إحداهما : ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم ضعف هذا السند (٢).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٦٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ وغيره من الأبواب.
(٢) تقدّمت الرواية في ص ٢٣٨ ، كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع.