[٩٦٦] مسألة ٥ : إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك (١) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً (٢) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[٩٦٧] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل (٣).
______________________________________________________
(١) باعتبار الجسد والجثة.
إذا لم يعلم أن الميِّت رجل
(٢) كما إذا كان عالماً بأنه رجل أو امرأة إلاّ أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق ، كما إذا قال يا عمرو بدلاً من قوله يا زيد عند الخطأ ، فإنه لا يعد غلطاً حينئذ ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحّة.
إذا شكّ في الدعاء
(٣) لم يتعرّض للشك في الدعاء ، وحاصله : أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به ، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز ، لعدم اختصاصها بباب الصلاة وإن أصر عليه شيخنا الأُستاذ قدسسره وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة (١) ، إلاّ أنّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة (٢) فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٦.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٢٨٠.