[٩٧١] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط (١) وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات (*) إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع (٢).
______________________________________________________
(١) لما تقدّم من اختصاص شرطيته بحال التمكّن (٢).
(٢) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الأُولى : ما إذا كان بعض الجهات مظنون القبلة. ولا ينبغي الإشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ ، لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة وهو صحيحة زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٣) غير مختص بالصلاة الحقيقية ، بل يعم صلاة الميِّت والذبح وغيرهما ممّا يشترط فيه استقبال القبلة.
الجهة الثانية : ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة. وقد أفتى الماتن قدسسره حينئذ أنه يصلِّي إلى أربع جهات ، والوجه في ذلك أُمور :
منها : العلم الإجمالي.
ومنها : رواية الخراش عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه » (٤).
ومنها المرسلتان : روي : « المتحيِّر يصلِّي إلى أربع جوانب » (٥) وروى في مَن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلِّي إلى أربعة جوانب (٦).
__________________
(*) تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
(١) تقدّم في ص ٢٥٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.
(٤) الوسائل ٤ : ٣١٠ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٤.
(٥) الوسائل ٤ : ٣١٠ / أبواب القبلة ب ٨ ح ١.