يجب فيها الغسل والوضوء إلاّ أنّه لا يحتمل أن يكون المأمور به هو المجموع ، ويكون كل من الغسل والوضوء جزءاً من الواجب بحيث لو تعذّر الغسل سقط الوضوء أيضاً عن الوجوب وبالعكس ، أو لو شكّ في وضوئه بعد ما دخل في الغسل أو بالعكس لا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ في السابق المشكوك نظراً إلى أنّه عمل واحد ولا تجري قاعدة الفراغ فيه ، لعدم الفراغ من العمل ، كما وجّه شيخنا الأنصاري قدسسره بذلك أي بكون الوضوء مثلاً عملاً واحداً قول المشهور في عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاثة (١).
فإن كلّ ذلك غير محتمل ، بل الغسل والوضوء واجبان مستقلاّن لا ربط لأحدهما بالآخر وإن كانت النتيجة واحدة وهي تحقق الطهارة ، وكيف كان فالأغسال واجبات متعددة ، وبهذا يمتاز غسل الميِّت عن باقي الأغسال ، حيث إنّ الواجب فيها شيء واحد ، وفي غسل الميِّت الواجب متعدد.
وقد ورد في بعض الروايات « يغسل الميِّت ثلاث غسلات » كما في رواية الحلبي (٢) وإن كانت الرواية ضعيفة ، وورد في صحيحة سليمان بن خالد أنّه يغسل الميِّت مرّة بماء وسدر ... وأُخرى بماء وكافور (٣) ، وهذا يدلّنا على أنّ الأغسال واجبات متعددة فلا وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذّر واحد منها أو اثنين ، هذا كلّه فيما إذا تعذّر واحد من الأغسال.
إذا تعذّر شرط أحد الأغسال
ثمّ إذا تعذّر شرط أحدها كما لو تعذّر السدر أو الكافور مع التمكّن من الغسل بالماء ، أو تعذّر الماء القراح مع التمكّن من التغسيل بماء السدر أو غيره فهل يجب
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٧١٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٨١ / أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢ ح ٦.