[٩٧٨] مسألة ١٠ : الأحوط (*) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميِّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به (١).
[٩٧٩] مسألة ١١ : مع وجود مَن يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محل إشكال (٢).
______________________________________________________
وقد يتوهم أن مضمرة سماعة قال : « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به » (٢) تدل على استحباب التيمّم لصلاة الجنائز وإن لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذوراً من الماء حيث لم تقيد التيمّم بشيء من ذلك.
ويدفعه : إن الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة ، وسؤاله بعد ذلك بقوله : « كيف يصنع » يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها ، وإلاّ لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فإنه يصنع كما يصنع بقية الناس.
التكلّم في أثناء صلاة الجنازة
(١) لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميِّت ، لأنها ليست صلاة ذات ركوع وسجود ، نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة ، إذ لكل مركب هيئة فإذا كان التكلم قاطعاً لهيئتها فلا محالة يوجب البطلان وإن كان الأحوط ترك التكلم في أثنائها مطلقا.
الصلاة على الجنازة قاعداً
(٢) قد قدّمنا الكلام في هذه المسألة في شرطية قيام المصلي على الميِّت وذكرنا الوجه فيه وهو أن المكلف هو الطبيعي دون الفرد ، ومع وجود فرد يتمكّن من القيام أو الاستقبال أو غيرهما من الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز
__________________
(*) لا يترك.
(١) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.