[٩٨٥] مسألة ١٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن (١) فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً (*) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة (٢) بل وأزيد أيضاً إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميِّت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
______________________________________________________
الصلاة محلّها قبل الدّفن
(١) تقدّمت هذه المسألة (٢) وذكرنا أن الميِّت إذا دفن من دون صلاة نسياناً أو اشتباهاً صلِّي على قبره ، وزاد قدسسره هنا التسوية في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان. وهو ممنوع ، لاشتراط وقوع الدّفن بعد الصلاة ، فالدّفن عمداً قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بدّ معه من النبش والصلاة عليه ثم الدّفن.
ولا ينافي ذلك حرمة النبش ، لأنها ثبتت بالإجماع ، وتختص بما إذا كان الدّفن مشروعاً ، وإلاّ فلو دفن من غير غسل لا إشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه.
كما أنه زاد قوله : ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً. لما قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدّفن أن الميِّت كان مقلوباً لا تجب الصلاة عليه ثانياً للموثقة المتقدِّمة (٣).
(٢) ذكره بعضهم ، وعن بعضٍ ثلاثة أيام ، إلاّ أن شيئاً من ذلك لا دليل عليه ، بل المدار على صدق الصلاة على الميِّت ، فاذا كان الجسد باقياً ولم يكن متلاشياً وجبت الصلاة عليه ، وإذا تلاشى وانعدم فلا تجب.
__________________
(*) الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدّفن في هذا الفرض.
(١) في ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل ٣ : ١٠٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١. وقد تقدّمت في ص ٢٥٤.