فصل في الدّفن
يجب كفاية دفن الميِّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس (١)
______________________________________________________
فصل في الدّفن
(١) الكلام في ذلك يقع من جهات :
وجوب الدّفن
الاولى : في وجوبه ، ولا إشكال في وجوب الدّفن شرعاً. ويكفي فيه التسالم من المسلمين قاطبة وعدم نقل الخلاف في المسألة ، مضافاً إلى ما ورد في الشهيد من أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل وكفن ثم صلي عليه فيدفن (١) وما ورد في السقط من أنه إذا كان تاماً غسل وكفن ودفن (٢) ، وما ورد في الأعضاء الموجودة من بدن الميِّت من أنها تغسل وتكفن ثم يصلى عليها فتدفن (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.
مقدار الحفر
الثانية : في مقدار الحفر. الدّفن والإقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحد ، والمراد منهما مواراة الميِّت على وجه الإطلاق ، فإنه إذا حفر بمقدار شبر وجعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين وإن كان يستر جسد الميِّت إلاّ أنه ستر ومواراة من جهة النظر فقط ، وليس ستراً ومواراة من جهة انتشار رائحته وأكل السباع إياه. والظاهر
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٠٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٠١ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨.