[٩٩٨] مسألة ٦ : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها (١).
[٩٩٩] مسألة ٧ : يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها (٢).
[١٠٠٠] مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (٣) ومع عدمه أيضاً يسقط
______________________________________________________
ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (١) ، إلاّ أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنما تصلح للتأييد.
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر (٢) لأنّ الغرض من ذلك ليس إلاّ التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه ، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط.
مئونة الإلقاء في البحر من أصل التركة
(١) وقد قدّمنا في مباحث التكفين (٣) أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله إلقائه في البحر.
(٢) قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت (٤).
إذا اشتبهت القبلة
(٣) لأن صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١٤١ / أبواب الدّفن ب ١ ح ١ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٠٦ / أبواب الدّفن ب ٤٠ ح ١.
(٣) في ص ١٣٨.
(٤) شرح العروة ٨ : ٢٨٥.