ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها (١)
______________________________________________________
كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما.
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدّى للإخراج محارمها وإن استلزم الإخراج النظر إلى العورة أو لمسها ، وعلى تقدير عدم المحارم يتصدّى له الأجنبي ، كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مرّ.
وقد يستدلّ على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها؟ قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » (١) بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية ويستدلّ به على جواز مباشرة الأجنبي للإخراج ولو مع التمكّن من الزوج أو النساء أو المحارم.
وفيه : أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب ، وهو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج ، وإنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب.
إذا ماتت الحامل والجنين حي
(١) هذه المسألة كسابقتها على طبق القاعدة ، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف ، ولا يحتاج فيها أيضاً إلى النص ، ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال فقال : نعم ، ويخاط بطنها » (٢).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١.