فيشق جنبها الأيسر (*) (١) ويخرج الطفل ثم يخاط (٢) وتدفن
______________________________________________________
ومنها : ما عن علي بن يقطين قال : « سألت العبد الصالح عليهالسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : شق ( يشق ) بطنها ويخرج ولدها » (٢).
ومنها : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشق بطنها ويخرج الولد » وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل (٣).
كيفية إخراج الجنين
(١) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ، ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي حيث صرح به فيه (٤) ، إلاّ أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.
وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي ، فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلاً حسب إطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط.
(٢) لم يرد الأمر بالخياطة إلاّ في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ، وهي لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة ، إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها.
وعليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلاً أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت الخياطة أحوط.
__________________
(*) هذا إذا احتمل دخله في حياته وإلاّ فلا خصوصية له.
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣ ٨.
(٣) المستدرك ٢ : ١٤٠ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٤.