وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا (١).
______________________________________________________
ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.
ولكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة ، لأن معنى « لا ينبغي » لا يتيسّر ولا يتمكّن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب ، وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط ، ومعنى عدم التيسر شرعاً ليس هو إلاّ الحرمة ، فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة ، نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل.
حكم شقّ الثوب
(١) وعن الحلبي (١) حرمة الشق مطلقاً ، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث جوازه في الأقارب من أب وأُم وأخ وأُخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلاّ في موردين :
أحدهما : شق الولد على أبيه.
وثانيهما : شق الأخ على أخيه.
وقد استدل على الحرمة أوّلاً : بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم.
وفيه : أن بين الشق والسخط عموماً وخصوصاً من وجه ، فإنه قد لا يشق ثوبه على الميِّت لكونه ثميناً ومحبوباً لديه إلاّ أنه ساخط لقضائه جدّاً ، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، وقد يجتمعان ، وكلامنا في حرمة الشق في نفسه.
وثانياً : بأن ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم.
وفيه : أنه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم ، فإن الإنسان قد يريد إظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه ، وإظهار ذلك قد يكون
__________________
(١) لم نجده في كتابه ، ولعلّه الحلِّي في السرائر ١ : ١٧٢ كما نقل عنه في الحدائق ٤ : ١٥١.