ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهمالسلام (١) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
[١٠١٩] مسألة ٩ : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار (٢).
______________________________________________________
فالمتحصل : أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكاً للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكاً له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة عليهمالسلام والعلماء الصالحين وغيرهم.
(١) لأنه هتك ، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.
إذا تردّد القبر بين قبر المؤمن والكافر
(٢) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه أو أنه للكافر ليجوز نبشه فهل (١) يجوز النبش حينئذ تمسّكاً بالبراءة ، نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل والكفن والصلاة ، حيث ذكرنا (٢) أن الأحكام المذكورة إنما ترتّبت على مطلق الميِّت وإنما خرج عنه عنوان الكافر ، والإسلام والكفر من قبيل الأعدام والملكات وهما أمران وجوديّان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الإسلام لا أنه عدم الإسلام وحسب فإذا شككنا في كفر الميِّت نستصحب عدم اتصافه بعدم الإسلام باستصحاب العدم الأزلي وبه نبني على أن الميِّت ممن يجب تغسيله وتكفينه. أو أن المقام مغاير للغسل والكفن والصلاة فمن لم يحرز إيمانه لم يحرم نبش قبره؟
الصحيح هو الأخير ، لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالإجماع ، وقد تقدم أن مدركه هو حرمة الإهانة والهتك ، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ، ومن شك في إيمانه
__________________
(١) لعلّ الصحيح : فهل يحرم ... تمسّكاً بالاستصحاب.
(٢) في شرح العروة ٨ : ٣٩٨.