نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقا (١).
[١٠٢٢] مسألة ١٢ : إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان (٢) بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[١٠٢٣] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان (٣) بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدّفن الثاني أيضاً (٤) ، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه (٥) وإن كان أحوط مع إمكانه.
______________________________________________________
نبشه ، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلا يجوز له نبشه.
وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فإنها مختصّة بالمصلِّي دون المالك ، فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه إلاّ أن يكون الإذن فيه مشروطاً في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازماً عليه.
(١) بل يكون الإذن في الدّفن لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم.
(٢) لأنه موضوع ودفن جديد غير الدّفن الذي أذن فيه فيحق له أن لا يأذن في الدّفن في ملكه أصلاً ، اللهمّ إلاّ أن يكون الإذن فيه لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم ، ومنه يظهر عدم وجوب دفنه ثانياً في الموضع المدفون فيه أولاً ، لأنه موضوع جديد ويجوز أن يدفن في مكان آخر.
(٣) لما تقدّم من أنه موضوع جديد ولا موجب لتعين دفنه في ذلك المكان.
(٤) بل المتعين ذلك بناء على لزوم الاستئذان من الولي في الدّفن ، فإنه دفن جديد فيعتبر فيه ما يعتبر في الدّفن لا محالة.
(٥) إذ لا ميت ليعتبر في دفنه إذن الولي ، وإنما هي عظام مجردة ولا يصدق الميِّت على العظم.