وكذلك لا يحنط بالكافور (١) بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[٨٨٥] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة (٢).
______________________________________________________
التحلّل بالطواف ، والثانية تحمل على السعي ، لما دلّ على أنّ التحلل بالسعي ولو بإرادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي ، لأنّه طواف أيضاً بهذا المعنى ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنّما ذهب إليه بعض.
وهل صلاة الطواف داخلة أم لا؟ فيه كلام. وعليه فالصحيح أن يقال : إلاّ أن يكون موته بعد سعي الحج ، والظاهر أنّه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين.
وأمّا في العمرة ففيها اشتباه ثانٍ ، وذلك لأنّ التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق أُخرى في العمرة المفردة ، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الإحلال فيها بالطواف فراجع.
(١) لقوله عليهالسلام في جملة من الروايات « لا يمسّ الطيب » أو « ولا يقربه طيب » (١) بل صرّح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار (٢) فراجع.
إذا ارتفع العذر قبل الدفن
(٢) لأنّ المدرك في وجوب تيمم الميِّت حينئذ إمّا رواية زيد الدالّة على أنّ المجدور إذا مات ييمم (٣) ، ولا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم ، وإمّا المطلقات الدالّة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء كما هو الصحيح وهي إنّما تدل على
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣.
(٢) نفس المصدر.
(٣) الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٦ ح ٣.