وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (١) وأمّا إذا لم يصلِّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره (٢).
______________________________________________________
للتغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به.
ودعوى انصراف الأدلّة إلى ما قبل الدفن والميِّت قد دفن في المقام.
مندفعة بأنّ الأدلّة دلّت على وجوب التغسيل والتكفين قبل الدفن المأمور به ، وأمّا الدفن غير المأمور به كما في المقام فلا موجب لاختصاص الأدلّة بما قبله ، بل إطلاقها شامل لما بعده أيضاً من غير انصرافها إلى ما قبله ، فالمقتضي لوجوب التغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به موجود.
وأمّا ما يتوهّم أن يكون مانعاً عنه وهو حرمة النبش حيث يتوهّم أن وجوبهما حينئذ يزاحم الحرمة ، ففيه : أن حرمة النبش لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسُّك بإطلاقه ، وإنّما ثبتت بالإجماع ، والمقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن مأموراً به ، وفي المقام لا إجماع على حرمة النبش بوجه ، لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه ، بل وجوبه ، بل لو كان دليل لفظي على حرمته كان الأمر كذلك ، لاختصاصه بما إذا كان الدفن صحيحاً شرعياً أي كان مأموراً به ولا يشمل الدفن غير المأمور به.
(١) لما عرفت ، فان حال التكفين حال التغسيل ، وكذلك الحال فيما إذا يمم الميِّت فدفن ووجد الماء بعد الدفن بزمان يجوز تأخير الغسل إليه ، فإنّه يكشف عن بطلان التيمم فيجب نبش القبر وتغسيله.
إذا دفن ولم يصل عليه
(٢) فانّ الصلاة على الميِّت وإن وجبت قبل الدفن ولكنّه إذا دفن الميِّت من دون صلاة اشتباهاً أو لمانع من حر أو برد شديدين ونحو ذلك صلِّي عليه وهو في قبره