خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح (١) نعم ، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر (٢) إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك.
______________________________________________________
وفيه : أنّ الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميِّت مثل كيفية غسل الجنابة ، لا أنّ الأحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميِّت أيضاً ، فإنّ المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الأمر كذلك في الميِّت ، إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل ، ولا يحتمل المنع عنه بدعوى أنّه جنب أو أنّه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل. وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج في الأثناء هو المني فلا إشكال في وجوب الإعادة ، ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الإعادة حينئذ وإن كان مورد الكلام إلاّ أنّا قوينا وجوبها حينئذ. ولكن في غسل الميِّت لا تجب الإعادة خرجت النجاسة بعده أو في أثنائه.
(١) لاحتمال أن يكون الغسلان الأوّلان كالمعدّ والمقدّمة ويكون الغسل المطهّر هو الأخير.
خروج النجاسة بعد الوضع في القبر
(٢) وذلك لإطلاق موثقة روح بن عبد الرحيم المتقدِّمة (١) والروايتين المتقدِّمتين (٢) عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن ، ولا وجه لتقييد وجوب الإزالة بما إذا كان قبل وضعه في القبر. نعم ، هذا فيما إذا وضع في قبره ولم يقبر أي لم يجعل عليه التراب فان مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل والقرض إذا كان المتنجس هو الكفن.
وأمّا ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع فيه فلا وجه له ، لأنّه جمع تبرعي لا شاهد له.
__________________
(١) في ص ٦٩.
(٢) في ص ٧١.