وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (*) (١)
______________________________________________________
إذا لم يتمكّن من القطعات الثلاث
(١) ما تقدم كلّه فيما إذا كانت الأكفان الثلاثة ممكنة ومقدورة ، وأمّا إذا لم يمكن واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن والمقدور منها أو لا يجب؟.
ذهب صاحب المدارك قدسسره إلى عدم الوجوب لسقوط الأمر عن الكل والمركب ، بتعذّر بعض أجزائه (٢).
وذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسور ، بل ذكر المحقق الهمداني قدسسره أنّ المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسور (٣) أو الاستصحاب بدعوى أنّ التكفين بذلك المقدور كان متصفاً بالوجوب عند التمكّن من الجميع ، فإذا تعذّر الكل وشككنا في سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه.
ولا يتم شيء من ذلك ، أمّا قاعدة الميسور فلما ذكرناه مراراً من عدم تماميتها في نفسها لضعف الأخبار المستدل بها على تلك القاعدة (٤).
وأمّا الاستصحاب فهو أفحش ، إذ لا موضوع حتّى يستصحب ، فانّ المتيقن هو الوجوب الضمني عند التمكّن من الكل وهو مرتفع قطعاً ، والمشكوك فيه هو الوجوب النفسي الاستقلالي ولا حالة سابقة له.
ودعوى : أنّ الاستصحاب يجري في الطبيعي الجامع بين القسمين ، غير مسموعة إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك نقض اليقين بالشك ، لأنّ المتيقن وهو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعاً. هذا على أنّه من الأصل الجاري في الأحكام ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها.
__________________
(*) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(١) لاحظ المدارك ٢ : ٩٥ وفيه : ( يجزئ عند الضرورة قطعة ، لأنّ الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى ). ولعلّ المراد به صاحب الحدائق كما حكى عنه هذا القول الهمداني في مصباحه ، راجع الحدائق ٤ : ١٤.
(٢) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٩٢ السطر ٢٤.
(٣) عوالي اللّئالي ٤ : ٥٨.