وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً (١)
______________________________________________________
هذا فيما إذا تجدد العجز بعد الموت ، وأمّا لو كان التعذّر سابقاً على الموت فلا وجوب ليستصحب إلاّ على نحو التعليق بأن يقال : لو كان الميِّت قد مات عند التمكّن من الأكفان كان التكفين بهذا الجزء واجباً والآن كما كان ، ولا نلتزم بالاستصحاب التعليقي بوجه.
والصحيح في المقام أن يقال بما ذكرناه في الأغسال (١) وحاصله : أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في التكفين أنّ الواجب انحلالي ، وأنّ التكفين بكل قطعة من القطعات واجب بحياله ، وفي بعض الأخبار أنّ التكفين بالثوبين والتكفين بالقميص كذا (٢) ، وهو يدل على أن كلاًّ منها تكفين مستقل فإذا تعذّر بعضها فلا موجب لسقوط الآخر عن الوجوب.
دوران الأمر بين واحدة من الثلاث
(١) إذا كانت هناك قطعة يمكن أن تجعل إزاراً ويمكن جعلها قميصاً أو مئزراً هل يتخيّر في صرفها بين واحد من الثلاث؟ أو يتعيّن صرفها في الإزار وإن لم يمكن ففي القميص؟
تختلف المسألة باختلاف المدرك في الحكم بوجوب التكفين الممكن من الثلاث ، فان كان المدرك فيه ما قدمناه من أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو الانحلال وكون كل قطعة من الثلاث واجباً مستقلا ، فيدخل المقام في كبرى التزاحم للعلم بوجوب الأكفان الثلاثة في الشريعة المقدسة إلاّ أنّه لا يتمكّن من الجميع وإنّما يتمكّن من أحدها ، فيقع التزاحم بين صرفه في الإزار أو القميص أو المئزر ، وحيث إن احتمال الأهميّة مرجح في باب المتزاحمين ، فلا بدّ من الحكم بصرفه في الإزار لاحتمال أهميّته بالوجدان ، وعلى تقدير عدم التمكّن منه فيصرف في القميص.
__________________
(١) في ص ٢٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤.