ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم ، (١) ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، و لم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم ـ يعني الترك والديلم والخزر(٢) قال الله تعالى : « فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها(٣) » فأما قوله : « فإما منا بعد » يعني بعد السبي منهم « وإما فداء(٤) » يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.(٥)
والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٣١ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي الجهاد الاكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الاكبر؟ قال : جهاد النفس.(٦)
٣٢ ـ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام مثله.(٧)
____________________
(١) في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار في الانقطاع.
(٢) في نسخة : الخوز.
(٣) زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : « فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » فاما قوله اه. والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى.
(٤) والاية في سورة محمد : ٤ وصدرها : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
(٥) فروع الكافى ١ : ٣٢٩.
(٦) فروع الكافى ١ : ٣٣٠.
(٧) نوادر الراوندى : ٢١.