[١٠٦٨] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته (١) وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها (٢).
______________________________________________________
وفي مفروض الكلام لما كان المكلف متمكناً من الماء بفحصه ولم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت وعجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء والغسل عند الوجدان ولا يشمله الأمر بالتيمّم ، لأنه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار ، إلاّ أن العلم الخارجي الحاصل من الإجماع وحسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمستحاضة : « ولا تدع الصلاة بحال » (١) يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة ، بل لا بدّ من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم لفقدانه الماء حينئذ.
نعم الأحوط في صورتي [ احتمال ] العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت ، لاحتمال أن يكون الواجب في حقه هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل وقد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقت ، إلاّ أنه احتياط استحبابي لكونه آتياً بالمأمور به في حقه ظاهرا.
(١) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري ، وهو كما أفاده قدسسره لأن العقل لا يكتفي بالتيمّم بلا فحص ، لأنه امتثال احتمالي فعمله باطل ظاهرا.
(٢) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية ، وذلك لأن المعتبر في العبادة أمران :
أحدهما : أن يكون مأموراً بها ، وهو موجود في المقام ، لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعاً ووظيفة الفاقد التيمّم وهو منه مأمور به.
وثانيهما : إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وهي متحققة أيضاً على الفرض ، لأنه أتى به برجاء كونه مأموراً به في حقه وهو كافٍ في صحّة الإضافة إلى الله سبحانه.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.